منتديات أولاد أم النور
بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين
♥️†††♥️†††♥️
العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل Omy10
مرحبا ً بك زائرنا العزيز
ينبغي عليك أن تعرّف بنفسك لدخول المنتدي
وإن لم يكن لديك حساب بعد، فنحن نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات أولاد أم النور
بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين
♥️†††♥️†††♥️
العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل Omy10
مرحبا ً بك زائرنا العزيز
ينبغي عليك أن تعرّف بنفسك لدخول المنتدي
وإن لم يكن لديك حساب بعد، فنحن نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات أولاد أم النور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  المجلةالمجلة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رشا
خـادم أم النــور
خـادم أم النــور
رشا


المزاج : كوووول
الهواية : العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل Swimmi10
انثى
My SMS [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 100px" border=3][tr][td]
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ، فنبتهج ونفرح به. يارب خلصنا، يارب سهل طريقنا. الله الرب أضاء علينا: الليلويا.إخرستوس أنستى .. إليسوس أنستى .. المسيح قام بالحقيقة قام .. صلبوا يسوع فارتفع، أما صالبيه فصاروا تحت قدميه.كل سنة وانتم طيبين .[أولاد أم النور][/td][/tr][/table]



العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل Empty
مُساهمةموضوع: العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل   العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل Emptyالإثنين 18 يونيو 2012, 2:46 pm

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الذي صدر في‏30‏ مارس‏2011‏


ونصت المادة‏30‏ مكرر من الإعلان الدستوري علي أن يقوم الرئيس الجديد للبلاد بأداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ إذا كان مجلس الشعب منحلا‏,‏ كما نصت المادة‏56‏ مكرر علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
وفيما يختص بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد‏,‏ نصت المادة‏60‏ مكرر علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية لعملها‏,‏ يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه خلال‏15‏ يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏,‏ وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
ووفقا لنص المادة‏60‏ مكرر‏,‏ فإنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها فلأي منهم أن يطلب من الجمعية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها‏15‏ يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
واحتفظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه‏(‏ في المادة‏53‏ مكرر‏)‏ بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة‏,‏ وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيس المجلس‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالإضافة إلي رهن إعلان رئيس الجمهورية للحرب بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
كما منح الإعلان المكمل لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية‏:‏
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في‏13‏ من فبراير سنة‏2011:‏
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011:‏
قرر
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يضاف إلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ فقرة ثالثة للمادة‏30‏ والمواد‏53‏ مكرر‏,‏ و‏53‏ مكرر‏1‏ و‏53‏ مكرر‏2‏ و‏56‏ مكرر و‏60‏ مكرر و‏60‏ مكرر‏1‏ علي النحو التالي‏:‏
مادة‏30(‏ فقرة ثالثة‏):‏
فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏:‏
يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيسه‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد‏,‏ جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏1:‏
يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏2:‏
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة‏.‏
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية‏.‏
مادة‏56‏ مكرر‏:‏
يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند‏(1)‏ من المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏:‏
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة ـ تمثل أطياف المجتمع ـ لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏.‏
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏1:‏
إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد‏,‏ أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة‏,‏ فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة‏,‏ وينشر القرار‏,‏ بغير مصروفات‏,‏ في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
وفي جميع الأحوال‏,‏ يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة‏60‏ من هذا الإعلان الدستوري‏,‏ حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يستبدل بنص المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ النص الآتي‏:‏
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
صدر بالقاهرة في‏27‏ رجب سنة‏1433‏ هـ‏.‏
‏(‏الموافق‏17‏ يونيو سنة‏2012‏ م‏).‏
المشير‏/‏ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحافظات تثور ضد الإعلان الدستوري
» الزند: لن نشرف على الاستفتاء حتى إلغاء أو تجميد الإعلان الدستوري
» المئات من المحافظات يصلون «التحرير» للمشاركة في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»
» العلماني القبطي» يُطالب «الرئاسة» بسحب الإعلان الدستوري لتفادي «سوء العاقبة
» البرادعي: الحوار ممكن في حالة إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أولاد أم النور :: منتديات أولاد أم النور الإخبارية :: الأخبار العامة-
انتقل الى: